ما الذى استوقفني في دراسة القانون؟ (1) - رانية فهمى - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 7:51 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ما الذى استوقفني في دراسة القانون؟ (1)

نشر فى : الإثنين 19 فبراير 2024 - 6:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:54 ص

 

• هل الوارث من حقه وصية بجانب ورثه؟

(1) هل الوصية من حق الوارث؟
هل المورث ممكن يكتب أو يعمل وصية لأحد ورثته؟
استوقفنى وبشدة وأنا بادرس فقه إسلامى فى ثالثة حقوق القاهرة إن فيه ثلاثة روايات لأحاديث عن الرسول عن الموضوع ده: «لا وصية لوارث». (رواه الترمذى) «لا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث (أى ثلث التركة)». (الراوى من الشيعة). «لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة». (رواه البيهقى وابن عباس).
• • •
عايزه أقول فى الأول إن مسألة الوصية لوارث مش مذكورة فى القرآن إنما فى السنة.
بس يعنى إيه لا وصية لوارث فى المطلق (الحديث الأول)؟ يعنى اللى له ورث ما ينفعش يبقى له وصية، بمعنى إن المورث ما ينفعش يكتب أو يعمل وصية لحد من ورثته لأن ده بيخل بحق المستحقين التانيين فى الميراث وبيخلق عداوات بين الورثة.
وجواز الوصية لوارث بس فى حدود ثلث التركة (الحديث الثانى)؟ يعنى ممكن المورث يكتب وصية لواحد/ة من ورثته بس بشرط إنها ما تكونش أكثر من ثلث التركة.
استند الفقهاء، اللى غالبا بينتموا لمذهب من المذاهب الأربعة الحنفى والشافعى والمالكى والحنبلى، بس كمان من الشيعة والزيدية وغيرها من المذاهب الفقهية، لحديث من الأحاديث الثلاثة أو مزجوا بينهم وحطوا أحكامهم. فالحنفية خدوا بالحديث الأول ومنعوا الوصية لوارث نهائى، والإمامية والزيدية (مذاهب شيعية) خدوا الحديث الثانى والثالث وقرروا إن فيه وصية لوارث بس فى حدود ثلث التركة ومن غير موافقة الورثة، لكن لو أكثر من الثلث لازم موافقتهم، وهكذا.
• • •
طيب القانون المصرى خد بإيه؟
لما المشرع المصرى صاغ أحكام الوصية حط الأقوال دى قدامه واختار منها وعمل استدلالاته وحججه اللى تناسب المجتمع وقتها. فقانون الوصية رقم 71 صدر سنة 1947 (اللى بالمناسبة هو المعمول به للآن) قرر فى المسألة دى تحديدا الأخذ برأى فقهاء الشيعة: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة». وده معناه ضمنا إن لو الوصية أكثر من الثلث لازم بقية الورثة يوافقوا.
• • •
موضوع أكثر من رأى فقهى مش بس مقصورة على الوصية لوارث بس على كل مسألة فقهية اللى الفقهاء بيستدلوا على رأيهم من القرآن، السنة، إجماع الصحابة، القياس لما ما يكونش فيه دليل شرعى للحكم من نص من الكتاب والسنة والإجماع. (القياس وده خارج موضوعنا بس مجرد تعريف بسيط له هو إصدار حكم شرعى على موضوع مش منصوص عليه فى الثلاثة مصادر للفقه على حكم شرعى منصوص على حكمه لاشتراكهما فى علة الحكم. وللتنويه الشيعة ما بيعترفوش به كمصدر للفقه). وفى المجمل واللى استوقفنى عموما وبشدة إن طالما فيه أقوال كثيرة لكل مسألة فقهية من الفقهاء نفسهم والقانون المصرى اللى صدر من 75 سنة اختار منها اللى يناسب المجتمع وقتها، حتى إنه اختار فى المثل المعروض هنا أكثر حديث شافه ملائم، فإيه اللى يمنع من مراجعة قوانين زى الميراث والوصية بما يتوافق مع تغييرات المجتمع وسلوك الأفراد اللى أصبحت عرف بس بشرط عدم مخالفته للقرآن؟

التعليقات