«المفوضين» تؤجل طعن بطلان اختيار رئيس «قضايا الدولة» الجديد إلى 31 أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 2:53 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المفوضين» تؤجل طعن بطلان اختيار رئيس «قضايا الدولة» الجديد إلى 31 أكتوبر

كتب- محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 2:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 2:40 م

قررت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والذي يطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

وقال "مصطفى" في طعنه الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، الذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، لافتا إلى أنه تنفيذا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كلا من المستشارين محمد ماضي ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسا للهيئة.

وأشار الطعن إلى أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه استبعد المستشار محمد ماضي، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب، ومن ثم يكون الطاعن هو التالي له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار قد أضر بالطاعن ومن ثَمَّ يكون له صفة ومصلحة في الطعن عليه.

وأكد الطعن انعدام القرار المطعون فين لبطلات إجراءات اقتراحه كمشروع قانون بمجلس النواب، لافتا إلى أنه لم ينل موافقة عشر عدد أعضاء مجلس النواب- النصاب المحدد دستوريا لتقدم الأعضاء باقتراحات لمشروعات القوانين- وعلى الرغم من ذلك تمت مناقشته والتصويت عليه باعتباره حاصلا على هذه النسبة، ومن ثم فإنه يكون باطلا، ويكون قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة باطلا لاستناده على قانون باطل.

وأضاف الطعن أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه صدر بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، مغتصبا سلطة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في اختيار رئيسها، وذلك لكون القرار قد انفرد على خير اختصاص بتعيين شخص معين بذاته دون أن يقوم المجلس الأعلى المختص بتسمية ذلك الشخص تطبيقا للمادة 185 من الدستور التي تختص كل هيئة قضائية بشئون أعضائها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر معدوما ولا يبرئه من ذلك استناده إلى القانون 13 لسنة 2017 الذي ضرب بالثوابت الدستورية عرض الحائط- على حد وصف الطاعن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك