محامي الإخوان: الحكم ضد البلتاجي وحجازي في «تعذيب ضابط رابعة» نهائي.. وليس لهما الطعن عليه - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 12:07 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محامي الإخوان: الحكم ضد البلتاجي وحجازي في «تعذيب ضابط رابعة» نهائي.. وليس لهما الطعن عليه

أحمد سعد
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2015 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2015 - 2:30 م

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، في حكم بات بمعاقبة القيادي الإخواني محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة محمود زناتي وعبد العظيم محمد، طبيبين، بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم باختطاف وتعذيب ضابط بميدان رابعة العدوية خلال اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضي فيه الى عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للطاعنين الأول والثاني، زناتي وعبد العظيم، والسجن 10 سنوات للطاعنين الثالث والرابع، البلتاجي وحجازي، ورفض الطعن فيما عدا ذلك".

ويعد الحكم نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه، ومن المقرر تنفيذ العقوبة؛ لأن النقض قررت قبول الطعن المقدم من المتهمين من أول مرة وتصدت لموضوع القضية مباشرة دون إعادتها لمحكمة الجنايات، وألغت الحكم الأول وخففته إلى نصف العقوبة على المتهمين.

كانت محكمة الجنايات (أول درجة) عاقبت حجازي والبلتاحي بالسجن المشدد 20 عاما لكل منهما، والمتهمين الآخرين بالسجن 10 أعوام، وطعنوا على الحكم.

وأوصت نيابة النقض سابقاً برفض طعن المتهمين وتأييد حكم محكمة الجنايات.

من جانبه، قال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، عقب الحكم خلال تصريحات لـ«الشروق»، إن "الحكم يمثل عقوبة نهائية للبلتاجي وحجازي، ويعد الحكم البات الأول الذي يصدر ضد البلتاجي ويستوجب تنفيذه دون أن يكون لهم حق الطعن عليه".

وأضاف أن "محكمة النقض تصدت لموضوع القضية من أول مرحلة طعن، فصححت خطأ محكمة الجنايات في تقدير العقوبة".

كان دفاع المتهمين طالب خلال الجلسة بإلغاء الحكم استنادا إلى أن حكم الجنايات خالف القانون؛ لأن القضية كانت تنظر أمام الدائرة السادسة شمال القاهرة وتم نقلها فجاة إلى الدائرة الحادية عشر، فتم نقل القضية من محكمة لأخرى وليس من دائرة لأخرى كما ينص القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك