الأعلى للجامعات: قبول المصريين بالجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية بمجموع يقل 5% عن حد القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:30 م
عمر فارس

التعليم العالي: لا تصريح سفر إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية وبيان من مكتب التنسيق بمجموع الطالب والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب في الدراسة فيه

 

 

أدرج الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات، وخاصة الكليات العملية والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في مصر، وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك خلال تحديثه الجديد "أون لاين".

وقرر المجلس تطبيق القواعد والضوابط من العام الدراسي 2019-2020، وشمل البند الخامس قبول الطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع يقل بنسبة 5% عن مجموع القبول بالجامعات الخاصة والأهلية كحد أدني، وذلك عام الحصول على شهادة الثانوية العامة، ويكون ذلك عن طريق الإدارة العامة للبعثات - وزارة التعليم العالى بحيث لا تقوم بإصدار تصريح السفر للطلاب إلا بعد مراجعة شهادة الثانوية العامة ويطلب من الطالب بيان من مكتب التنسيق بمجموع الطالب، والحد الأدنى للتخصص الذي يرغب في الدراسة فيه.

وتضمنت القواعد أيضًا أنه فيما يخص كليات قطاع الطب "الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض"، فالنسبة لحامل الثانوية العامة المصرية لابد وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية، وحامل الشهادات الثانوية المعادلة العربية أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة "القسم العلمي"، وحامل الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية، وهي "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء".

وتضمنت القواعد أنه في حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

وذكرت القواعد أنه وفيما يخص قطاع الهندسة الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة "عمارة" بالنسبة لحامل الثانوية العامة المصرية أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات، وحامل الشهادة الثانوية المعادلة العربية، أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي، وحامل الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء"، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات، وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

وأكدت قواعد المجلس الأعلى للجامعات ضرورة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في مصر على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين، الذين يرغبون في الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

وأشارت إلى وضع جميع الطلاب "بنين، بنات" تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

جدير بالذكر أن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم "49" لسنة 1972 تنص على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم "49" لسنة 1972 ولائحته التنفيذية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في مصر المنوط بها معادلة الدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وتشكل اللجنة العامة للمعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات ومن لجان العلوم الطبية والمساعدة، العلوم والزراعة والطب البيطرى، الهندسة والحاسبات، العلوم الإنسانية والأجتماعية والفنون والقانون، وتضم هذه اللجان نخبة من الأساتذة المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة، ويرأس كل لجنة مقرراً لها يتقدم لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلبات لمعادلة الدرجات العلمية والدبلومات من أفراد أو جامعات أو معاهد أو أكاديميات أو مؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم "49" لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك

بوابة الشروق 2026 - جميع الحقوق محفوظة