الشروق تنشر أبرز تعديلات قانون الجبانات قبل التصويت بلجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 1:03 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الشروق تنشر أبرز تعديلات قانون الجبانات قبل التصويت بلجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب

أحمد السعدني:
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 11:39 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 11:39 ص

مقدم مشروع القانون: التعديلات تضمنت تقنين أوضاع نحو 131 ألفا و700 جبانة بالمحافظات

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، للانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون "الجبانات" والتصويت عليها، وفقًا لعضو مجلس النواب مقدم مشروع القانون، محمد جبريل.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد عقدت اجتماعها الخامس، الأسبوع الماضي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و (60) نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن "الجبانات".
وقال جبريل لـ"الشروق"، إن اللجنة كانت قد ناقشت في اجتماعها الذي عقدته، الأسبوع الماضي، بعض مواد مشروع القانون، المتعلقة بتنظيم إنشاء وصيانة الجبانات، وفرض عقوبات صارمة على من ينبش القبور وينتهك حرمة الموتى، حيث تمت إضافة 7 مواد مستحدثة جديدة إلى المواد القائمة في القانون ذاته.
وبحسب جبريل، فإنه "هناك حاجة ماسة لتشريع جديد خاص بالجبانات، يتضمن نصوص وتعريفات واضحة، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف، حيث إن التعديلات الجديدة تستهدف أن تكون للدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات".
وأشار جبريل إلى أن التعديلات المستحدثة المقدمة على القانون شملت تقنين أوضاع ما يصل إلى 131 ألفا و700 جبانة على مستوى المحافظات، مشددًا على أن القانون القديم بحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات جذرية على مواده البالغة 10 مواد فقط، بما يتوافق مع الوضع الحديث وإحكام السيطرة الحكومية على إدارة منظومة الجبانات والحفاظ على حرمة الموتى، حيث لم تقترب يد المشرع إلى القانون منذ صدوره.
ومن المواد التي تم التوافق عليها أنه "لا يجوز تنازل المنتفعين عن المقابر المخصصة لهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة التي تتولى إعادة تحديد مقابل الانتفاع من جديد وبشرط أن تكون المقبرة غير مستعملة، وبعد سداد رسوم التنازل بما لا يجاوز 3 آلاف جنيه".
كما تنص المواد على أنه "يتبع في نقل الرفات والجثث إلى الخارج الاجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين في 10 من فبراير 1937، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتباعها في دفن الجثث واستخراجها ونقلها داخل الجمهورية وذلك وفقًا لأحكام الشرائع السماوية، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإنشاء مقابر لدفن غير القادرين والمجهولين، ولا يجوز الدفن في غير المقابر العامة المستعملةـ ويحكم القاضي في حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر المرخص بها، وذلك فضلاً عن العقوبة المقررة بمقتضي هذا القانون".
ونصت المادة 8 على تحديد إدارة المقابر بالمراكز والأحياء وأجهزة المدن المقابل الذي يتقاضاه عاملى الجبانات نظير الدفن والحراسة، على ان يثبت ذلك المقابل بقرار التخصيص الصادر بالانتفاع، فإن المادة 10 تنص على أنه يكون لموظفى إدارة المقابر بالجهات الإدارية المختصة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، صفة مأموري الضبط القضائي.
وبشأن ما سيتم مناقشته في الاجتماع الأخير داخل اللجنة، أوضح جبريل أنه من المقرر حضور كافة الوزارات والجهات المعنية للاجتماع، كما أن اللجنة ستناقش، خلال هذا الاجتماع، التقارير الواردة من الوزارات المعنية وخاصة وزارة العدل، حول مواد مشروع القانون وأبرز التعديلات التي ستتم إضافتها.
وتابع: "فور الانتهاء من مناقشة التقارير سنبدأ في التصويت على المواد، وإذا تمت الموافقة عليها، سيتم رفع مشروع القانون وإحالتها لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرضه في إحدى الجلسات العامة ومناقشته للموافقة عليه"
وأكد جبريل ضرورة توافق الوزارات والجهات المعنية، كوزارة التنمية المحلية والعدل، حول مواد مشروع القانون، مستطردًا: « خاصة وزارة العدل، التي ننتظر انتهاءها من بعض مواد مشروع القانون المرتبطة بالعقوبات، ومناقشتها لمشروع القانون عامةً».
وفيما يتعلق بالموعد النهائي للموافقة على مشروع القانون وخروجه إلى النور، لفت إلى إنه من المرتقب الانتهاء من مشروع القانون، خلال الأيام المقبلة، والموافقة عليه وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، في يوليو القادم.
وكان النائب محمد جبريل قد قال في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، إن فلسفة مشروع القانون تستند إلى وضع التزامات واشتراطات قانونية للعمل داخل الجبانات القديمة، ووضع دستور عمل لإقامة الجبانات الجديدة، علاوة على تشديد العقوبات على جرائم سرقة المقابر أو بيعها دون علم أصحابها أو دون إخطار إدارى لإدارات الجبانات فى المحافظات.
وأضاف: "تم وضع شروط صحية ودينية واجتماعية لعملية الدفن، كضرورة حصول «التربى» على «إجازة دفن» من مشيخة الأزهر بالنسبة لمقابر المسلمين، أو من بطريرك الكرازة المرقسية بالنسبة للمقابر المسيحية"، متابعًا: "مشروع القانون يستهدف جعل المرجعية الإدارية للمقابر تحت إشراف واختصاص وزارة التنمية المحلية، بدلا من الوضع الحالى الذى تخضع فيه المقابر للأشراف والإدارة من قبل وزارة الصحة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك