«الشروق» تنشر النص النهائى لمشروع تقنين «أوبر وكريم» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر النص النهائى لمشروع تقنين «أوبر وكريم»

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 23 مارس 2018 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مارس 2018 - 4:24 م

• الوزراء يضعون ضوابط الترخيص للشركات ومنح «كارت تشغيل» و«علامة إيضاحية» للسائقين

• إلزام مقدمى الخدمة بالضرائب والتأمينات ودمج سائقى الأجرة.. والربط الإلكترونى لقواعد البيانات مع الجهات المختصة

• غرامات مغلظة للتشغيل دون ترخيص أو من الباطن.. وللقيادة دون «كارت وعلامة»

حصلت «الشروق» على النص الكامل للنسخة النهائية من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى استغرقت الحكومة أكثر من عام فى دراسته وعرضه على مجلس الدولة مرتين وتعديل بنوده قبل أن تحيله فى 21 مارس الحالى إلى مجلس النواب بعد ساعات من صدور حكم من القضاء الإدارى بمنع شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما وقائدى السيارات المستخدمة بالشركتين من ممارسة نشاطهما وإلغاء تراخيص السيارات وقائديها، فى محاولة للسباق مع الزمن لسرعة تقنين عمل تلك الشركات ضمانا لاستقرار أوضاعها.

يأتى المشروع فى 20 مادة مُسندا لوزارة النقل بالاتفاق مع وزارتى الداخلية والاتصالات إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يلزم فى المادة الثالثة وزير الداخلية بإصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، على أن يحدد القرار رسوم إصدار التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا.

وتنص المادة الرابعة على أن «تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والتى ستحدد بجدول، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم السابقة» بينما تلزم المادة الخامسة وزارة النقل بإصدار تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد الرسوم، على أن يحدد وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص على ضوء عدد السيارات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، كما تحدد وزارة النقل معايير السيارات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات (تطبيقات المحمول).

وتفوض المادة السادسة وزير الداخلية أيضا بإصدار قرار بالشروط والضوابط والرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار ما يسمى «كارت التشغيل» وهو بطاقة تصدر لقائدى السيارات المرخصة لذلك، وتحدد فئاتها بحد أقصى ألف جنيه سنويا، وتفوض المادة السابعة الوزير بإصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع «العلامة الإيضاحية» على كل سيارة، وهى عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة طوال فترة تشغيلها.

بينما تحظر المادة الثامنة استخدام السيارات فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، كما يحظر على المواطنين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها أيضا وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد عدد الأشخاص المصرح لهم بقيادة السيارات الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات بموجب قرار من وزير الداخلية.

وتلزم المادة التاسعة الشركات المرخص لها بإجراء «ربط إلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة» بناء على قرار من وزير النقل «بالتنسيق مع الجهات المعنية» وتلزم المادة العاشرة الشركات بحماية قواعد البيانات طبقا لتعليمات وضوابط يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون خوادم قواعد البيانات والمعلومات «السيرفرات» داخل حدود الجمهورية.

وتلزم المادة 11 ممارسى الخدمة سواء كانوا شركات أو قائدى سيارات بسداد جميع الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بآلية يتفق عليها وزير النقل مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، كما تلتزم الشركات بعدم تشغيل أى سائق سيارة إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وسدادها نقدا أو بأى وسيلة أخرى يقررها الوزير.

وبموجب المادة 12 تلتزم الشركات خلال 3 شهور من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقيها، وذلك بعد اعتماد وزير النقل تلك السياسة، على أن تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بنفس التزامات السيارات الأخرى مع إعفائها فقط من دفع نسبة الـ25% الإضافية المشار إليها فى المادة الرابعة.

أما على صعيد العقوبات؛ ترتب المادة 16 عقوبة الغرامة من 200 ألف إلى 5 ملايين جنيه على كل من أدى الخدمة دون ترخيص من وزارة النقل، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، كما تعاقب المادة 17 بالغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على التصريح أو الكارت، وكل من قاد سيارة لا تجمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال 6 شهور من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة.

وتعاقب المادة 18 كل شركة مرخص لها خالفت قواعد الربط الإلكترونى وحماية البيانات أو سياسة دمج الأجرة بالغرامة من 500 ألف إلى 5 ملايين جنيه. أما المادة 20 فتفوض وزير العدل إصدار قرار بمنح الضبطية القضائية لموظفى وزارة النقل الذين سيراقبون تطبيق هذا القانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن الدولة تهدف لتوفير الظروف المحفزة للاستثمار والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، على ضوء أن نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى بواسطة تطبيقات المحمول «أضحى واقعا تمارسه العديد من الشركات والأشخاص فى ظل غياب تنظيم قانونى ينظمه، مما قد يؤدى إلى آثار سلبية اجتماعية واقتصادية وسياسية، خاصة فى ظل عدم التزام تلك الشركات بأى شىء تجاه الدولة رغم استخدامها للبنية التحتية من طرق ووسائل اتصال».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك