مصادر: «الضريبة العقارية» مهددة بعدم الدستورية لتجاهل ملاحظات مجلس الدولة - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 9:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصادر: «الضريبة العقارية» مهددة بعدم الدستورية لتجاهل ملاحظات مجلس الدولة

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
محمد بصل
نشر في: الأربعاء 20 أغسطس 2014 - 7:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2014 - 7:42 م

قالت مصادر حكومية وقضائية رفيعة المستوى: إن التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية مهددة بعدم الدستورية بسبب عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة بالكامل، وإخضاع جميع الوحدات العقارية للضريبة طالما زادت قيمتها الإيجارية السنوية على 24 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء لم ينفذ ملاحظات مجلس الدولة لـ«رغبته فى إخضاع أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للضريبة» لا سيما أن حد الإعفاء تضاعف 4 مرات بعدما كان 6 آلاف جنيه فى قانون 2008، وأن القيمة الإيجارية الجديدة لحد الإعفاء وهى 24 ألف جنيه سنويا بواقع 2000 جنيه شهريا «قيمة تتوافر فى نسبة كبيرة من الوحدات السكنية لا سيما فى القاهرة الكبرى والمناطق الحضرية».

وأوضحت المصادر أنه بناء على التعديلات الجديدة، يمكن أن تكون كل الوحدات العقارية المملوكة لأحد المواطنين خاضعة للضريبة، سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة، طالما زادت قيمتها الإيجارية السنوية على 24 ألف جنيه، وسواء كانت مملوكة للمواطن أو كان يستأجرها أو يؤجرها لآخرين.

وكشفت المصادر عن أن قسم التشريع بمجلس الدولة كان قد اعترض على هذا الأمر التزاما بالنص الجديد للمادة 78 من الدستور التى تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم» واقترح صيغة تشريعية لإعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مواطن من الضريبة، أيا كانت قيمتها الإيجارية، طالما كان يسكنها هو وأسرته، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.

واعترض قسم التشريع على إخضاع الوحدات المسكونة التى ليس من المتصور أن تدر دخلا ماليا للمواطن سواء بصورة حقيقية أو حكمية، حتى وإن تخطت قيمتها الإيجارية حد الإعفاء المقرر «لما فى ذلك من إخلال بالحماية الواجبة للحق فى الملكية الخاصة بموجب المادة 35 من الدستور، وانتقاصا مما كفله الدستور من حق المواطن فى مسكن ملائم، مما يصم هذا القصور بشبهة مخالفة الدستور، لأن الأصل فى فرض الضريبة أنها تكون مستحقة على دخل يتحقق فعلا».

وأكد القسم فى معرض اعتراضه أن «فرض ضريبة على رءوس أموال بذاتها يؤدى إلى تآكلها، فلا تتجدد روافدها لبناء قاعدة اقتصادية أعرض»، مستندا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على الأرض الفضاء، «وبالتالى فلا يجوز فرض ضريبة على وحدة عقارية لا تدر على صاحبها دخلا، وهى مسكن ومستقر أساسى لا غنى عنه». ووفقا للمادة 13 من القانون، فإن القيمة الإيجارية السنوية للوحدات تحدد وفقا لمستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالوحدة، وتقوم على حصر الوحدات وتقديرها لجان فى كل محافظة، تنظمها اللائحة التنفيذية المعدلة التى ستصدر للقانون، وتشكل اللجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه برئاسة ممثل لمصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن المحافظة وأحد المواطنين المكلفين بأداء الضريبة، ويجوز للمواطن الطعن على قرارات هذه اللجان أمام لجنة للطعن تشكل بقرار من وزير المالية فى كل محافظة.

وأضيفت فقرتان لهذه المادة فى التعديلات الجديدة تلزم وزير المالية بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.

وتقدر الضريبة بقيمة ١٠% من القيمة الايجارية السنوية للوحدات الخاضعة، وذلك بعد استبعاد٣٠% من هذه القيمة بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و٣٢% بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المواطن بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.

ووفقا للتعديلات الجديدة على المادة الخامسة، فإنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى للعقارات (الذى يجرى كل 5 سنوات) زيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية على 30% من التقدير السابق، وعلى 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المخصصة لأغراض غير سكنية.

اقرا ايضا:

السيسي يصدر قانون الضريبة العقارية دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة.. وإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك