ننشر حيثيات وقف دعوى تعويض معتز خفاجي بـ10 ملايين جنيه عن محاولة اغتياله - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر حيثيات وقف دعوى تعويض معتز خفاجي بـ10 ملايين جنيه عن محاولة اغتياله

كتب- مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 1:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 1:37 م

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات الحكم الصادر بوقف دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه، مقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين بمحاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية في القضية الأصلية.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رمضان، وعضوية المستشارين حسين عبد اللطيف، ومينا يوسف، إن الدعوى أقيمت من المستشار معتز خفاجي، ونجله محمد معتز خفاجي، ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابيةـ والمتحفظ عليها، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان.

والتي طالب فيها بالحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان، والجماعة المسماة بتحالف دعم الشرعية تعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري عن إضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل.

وجاء في الدعوى أنه في الفترة المحددة من يونيو 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين في قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكنه والأخرى بالمؤقت الزمني أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار، حال كونهما يديروا جماعة «تحالف دعم الشرعية» المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة وأقضي الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما.

وقدم المدعين حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات، أول درجة، الذي يفيد حادث الاغتيال وأن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد للمشدد 15 عاما.

وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة.

وذكرت المحكمة أنه وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 265-1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها.

وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين في الدعوى هي الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادي والأدبي بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعي عليهم شرعوا في قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضي عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التي تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائي وبات.

وذكرت المحكمة، أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع في القتل والإتلاف محل الدعوى الماثلة هي الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التي لم يفصل فيها بحكم نهائي وبات ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية في الدعوى الجنائية، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بوقف الدعوى المقامة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك