«الإدارية العليا» ترفض طعن نقل سامح عاشور لغير المشتغلين بـ«المحامين» - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 5:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية العليا» ترفض طعن نقل سامح عاشور لغير المشتغلين بـ«المحامين»

سامح عاشور، نقيب المحامين
سامح عاشور، نقيب المحامين

نشر في: الإثنين 19 مارس 2018 - 2:24 م | آخر تحديث: الإثنين 19 مارس 2018 - 2:24 م

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن الذي يطالب بنقل عضوية سامح عاشور، نقيب المحامين، من جدول المشتغلين لغير المشتغلين.

واختصم الطعن رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا، سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بوقف الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يُطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافي مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، تعليقيا وأقام «شعبان» طعنا على ذلك الحكم.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين «3 أعضاء مجلس إدارة» من المشكو في حقهم بشؤون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11- 8-2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن نقل المحامي من جدول غير المشتغلين يحكمه المادة 44 من قانون المحاماة، والتي تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلا عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف الطعنين تعليقيا وإحالتهما بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقمي 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وما زالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك