20 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة «جرانة والمغربي» في «أرض الغردقة» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 4:04 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

20 ديسمبر.. الحكم في إعادة محاكمة «جرانة والمغربي» في «أرض الغردقة»

كتب- محمد مجدى:
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 2:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 - 2:17 م

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام.

صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، وأيمن القاضي.

ووصل زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق إلى مقر المحكمة لحضور الجلسة.

كانت محكمة الجنايات قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق واحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراض الغردقة، وتقدمت النيابة بطعن على الحكم، وقررت محكمة النقض إلغاء حكم البراءة، وإعادة محاكمة المتهمين بدائرة مغايرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام الوزير جرانه، بصفته وزير السياحة، بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التي يساهم فيها المغربي بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 1.4 مليون دولار، كما أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت، أن وزير السياحة السابق زهير جرانه حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص، رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.

ونسبت النيابة للمتهمين «قيام جرانه بصفته وزير السياحة السابق بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني يرأس مجلس إدارة الشركة ويساهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء 2908 لسنة 95، بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك