ننشر أبرز المواد المعدلة في «المناقصات والمزايدات» بناء على ملاحظات مجلس الدولة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر أبرز المواد المعدلة في «المناقصات والمزايدات» بناء على ملاحظات مجلس الدولة

كتب- حسام شورى:
نشر في: الثلاثاء 17 يوليه 2018 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يوليه 2018 - 4:17 م

• تعديل إجراءات تفضيل عروض أصحاب المنشآت الصغيرة.. وتلافي شبهة عدم الدستورية في تعدد الإحالات للائحة التنفيذية


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، «قانون تنظيم المناقصات والمزايدات» سابقًا، في مجموعه.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إنه رغم إحالة القانون لمجلس الدولة في وقت سابق (ديسمبر 2016) فإنه سيعيده مرة أخرى للتأكد من دستوريته.

ورصدت «الشروق» من واقع أوراق المشروع أن الحكومة استجابت لجميع الملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم (رئيس مجلس الدولة الحالي) لدى مراجعته المشروع في صورته الأولى، وعدلت المواد التي أوضح القسم أنها كانت مشوبة بشبهات عدم الدستورية.

ففي ملاحظته على المادة (7) من مشروع القانون قال القسم إنها كانت تفضل العروض المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بصفة مطلقة في المناقصات المحلية ودون الالتزام بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يحرم غيرهم من المقاولين والموردين المحليين من المنافسة بها نهائيا.

وتم تعديل المادة من الحكومة والبرلمان ليكون التعاقد بطريقة المناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تزيد قيمته على 4 ملايين جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين المحليين ومن بينهم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الصغر الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ موضوع التعاقد، وفي حالة عدم تقدم أي منهم فيكون للجهة حال إعادة توجيه الدعوة لهم ولغيرهم ولا يتم الاستثناء من شرط التأمين المؤقت.

وقال القسم عن الصياغة الأولى للمادة (31) إنها نصت على قصر الاستفادة بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد والتي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية على عقود مقاولات الأعمال دون غيرها من عقود التوريدات أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية، وهو ما يشوبه شبهة عدم دستورية لإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وتلافت الحكومة هذه الشبهة في الصياغة الجديدة للمادة التي أصبحت تحمل رقم (34).

وفي الباب الثالث الخاص ببيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات؛ قال القسم إن المواد (40) و(41) و(43) و(45) و(42) تضمنت الإحالة إلى اللائحة التفيذية لبيان الشروط والأوضاع والاجراءات التي تتبع في حالة إلغاء وتشكيل اللجان التي تتولي الإجراءات، والإجراءات التي تتبع في حالة إلغاء المزايدة، وكذلك الإحالة لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف وتحديد السلطة المختصة بإجراءه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده في حالات التصرف المحددة بها، حيث لا يجوز للمشرع أن يتخلى عن ممارسة اختصاصه ويعهد به إلى سلطة أخرى مهما علا شأنها، وإلا أصبح هذا التفويض مشوبًا بعدم الدستورية.

وتلافت لجنة الخطة والموازنة هذه الشبهة في المادة (45) حيث أجازت لمجلس الوزراء «في حالة الضرورة القصوى» أن يأذن بالتعاقد بالاتفاق المباشر، وعلى إدارة المشتريات توثيق مبررات اتباع طلايق الاتفاق المباشر، على أن تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك