تحذيرات من إفلات الموظفين المخالفين من العقاب بسبب غياب تعديل قانون النيابة الإدارية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 6:53 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تحذيرات من إفلات الموظفين المخالفين من العقاب بسبب غياب تعديل قانون النيابة الإدارية

كتب - أحمد الجمل:
نشر في: الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 2:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 2:17 م

الهيئة تفعل المادة 197 من الدستور مباشرة، والمحاكم التأديبية مازالت ترفض لعدم تنظيمها بتشريع جديد
تسبب تأخر إصدار تعديل تشريعي على قانون إنشاء النيابة الإدارية لتطبيق التعديلات الدستورية، التي تتيح لأعضاء النيابة توقيع الجزاءات على الموظفين، في حالة من الضجر في الأوساط القانونية وبين أعضاء النيابة الإدارية، خاصة في ظل استمرار تفعيل أعضاء النيابة للنص الدستوري الجديد، الأمر الذي ترفضه أحكام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة لعدم وجود قانون.

ويقول المستشار إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المادة 197 من الدستور نظمت تأديب الموظفين العموميين، بأن أسندت إلى النيابة الإدارية ولاية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية، وأناط الدستور لأول مرة بالنيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية في المخالفات التأديبية المحالة إليها على الوجه الذي ينظمه القانون.

وأضاف، أنه وفقًا للمادة 224 من الدستور تلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكامه، وهي قوانين لا يتمتع البرلمان في شأنها بسلطته التقديرية العادية في سن القوانين، إنما يكون مقيدًا بإصدارها لتنفيذ أحكام الدستور، لأنها قوانين مكملة للدستور، مشيرًا إلى أنه من بين القوانين المكملة للدستور تعديل قوانين تأديب الموظفين، بما يتوافق والمادة 197 من الدستور، وهو ما كان يجب أن يصدر منذ صدور الدستور لكنه تأخر لأكثر من 4 سنوات كان يجب خلالها تعديل قانون النيابة الإدارية لتفعيل الاختصاص بتوقيع قرارات الجزاء.

وذكر، أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 نص في المادة 60 على اختصاص النيابة الإدارية بإصدار قرارات الجزاءات على الموظفين، وبناء عليه أصدر رئيس النيابة الإدارية حينها تعليمات فنية تنظم كيفية فحص القضايا بعد انتهاء النيابات الإدارية المختلفة من التحقيق فيها وإصدار قرارات الجزاء أو الحفظ فيها، وذلك بواسطة مستشارين بالنيابة الإدارية ممن لم يسبق لهم مباشرة التحقيق أو فحص المخالفات بالنيابات المختصة.

ووفقًا لـ«إحسان» فإن هذه التعليمات الفنية رغم أنها كانت تفعيلًا لنص الدستور وقانون الخدمة المدنية، ولتنظيم اختصاص من اختصاصات النيابة الإدارية التي تنظم كلها بقرارات من رئيس هيئة النيابة الإدارية وتحتوي التعليمات القضائية المنظمة للعمل الفني بالنيابة الإدارية سواء في كيفية مباشرة التحقيق أو التصرف فيه أو رفع الدعوى التأديبية أو الطعن على الأحكام أمام المحكمة العليا، إلا أن المحاكم التأديبية رأت أن نص قانون الخدمة المدنية لا يصلح كسند تشريعي لمباشرة النيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، وأن مباشرة ذلك الاختصاص يقتضي تعديل تشريعي في قانون النيابة الإدارية ودرجت على إصدار أحكام بإلغاء الجزاءات التأديبية الموقعة من النيابة.

وأكد «إحسان»، أن تأخر إصدار القانون أدى لزيادة صدور أحكام إلغاء الجزاءات، وهو ما تسبب في نشأة مشكلات عملية تتمثل في تعطيل آلية المساءلة والمحاسبة في الجهاز الإداري وإفلات الموظفين المخطئين من الجزاءات رغم ارتكابهم أخطاء ومخالفات، مطالبًا بضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لإنهاء الوضع الخاطئ الذي نشأ عنه صدور أحكام بإلغاء الجزاءات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك