رئيس الوزراء يجدد إحالة قضايا التظاهر والإرهاب إلى «أمن الدولة طوارئ» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 11:17 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس الوزراء يجدد إحالة قضايا التظاهر والإرهاب إلى «أمن الدولة طوارئ»

كتب- محمد بصل:
نشر في: الخميس 12 أكتوبر 2017 - 6:29 م | آخر تحديث: الخميس 12 أكتوبر 2017 - 6:29 م
أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا جديدا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ الجديدة التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا اليوم بتطبيقها من صباح الغد الجمعة 13 أكتوبر ولمدة 3 شهور.

وسبق أن أصدر إسماعيل يوم الأحد الماضي قرارا مماثلا يخص الفترة من 10 أبريل إلى 10 أكتوبر التي أعلنت فيها الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وحدد القرار مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

ويسري القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة فى المحاكمالابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.

وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك