«الرقابة المالية» تستعين بالتجربة الاسترالية لإصدار قانون الضمانات المنقولة

آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2016 - 8:55 م بتوقيت القاهرة

- شريف سامى: القانون سيسهل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل
أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام، للتعرف على التجربة الاسترالية فى مجال الضمانات المنقولة.

«تعرفنا على طريقتهم فى تشغيل سجل لشهر حقوق الضمان للدائنين، وناقشنا إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الاعتبارات القانونية»، قال شريف سامى، رئيس الهيئة، مشيرا إلى أن الزيارة شملت مدينتى سيدنى وأدلايد.

وبحسب سامى، مولت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تلك الزيارة، فى إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، ما سيؤدى إلى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عن أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية هى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى، اصدرت منذ أيام تقريرا يتناول معوقات القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضمن عراقيل حصول الشركات على التمويل.

«التقرير أظهر أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان. وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفى الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات»، قال سامى.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجلا لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين وآخرها نيجيريا، وقد واجهت الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وتنظمه اللائحة التنفيذية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved