الحبس عقوبة المخالفين.. «الشروق» تنشر نص مشروع قانون جديد لتنظيم إعلانات الطرق

آخر تحديث: الإثنين 22 أكتوبر 2018 - 8:34 م بتوقيت القاهرة

كتب - إسماعيل الأشول:

النائب محمد فؤاد: أتقدم بالقانون إلى البرلمان غدًا الثلاثاء.. وغرفة صناعة الطباعة والإعلان لم تبد اعتراضًا


حصلت "الشروق" على نص مشروع قانون لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة، أعده النائب محمد فؤاد، ومن المقرر أن يتقدم به إلى مجلس النواب، صباح غد (الثلاثاء)، وفق النائب نفسه.

وقال فؤاد في تصريح لـ"الشروق" مساء اليوم (الاثنين)، إنه التقى أعضاء غرفة صناعة الطباعة والإعلان، وأن الغرفة لم تبد اعتراضًا على مشروع القانون المقترح.

ويهدف مشروع القانون إلى: "إنشاء جهاز قومي يتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الإعلانات، ووضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الإعلانات، ومعايير لتجديد تلك التراخيص، ووضع آليات لتحديد رسم الترخيص بما يعظم موارد الدولة، ووضع ضوابط زمنية للحصول على الترخيص، ووضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والأحكام".

والإعلان وفق مشروع القانون، هو: "أية وسيلة أو تركيبة مرئية أو مكتوبة أو مرسومة أو مسموعة ثابتة او متحركة صنعت من أي مادة وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بواسطة جهة معلومة وغير شخصيه مقابل اجر مدفوع، ولها مردود تجاري تجاه مرتادي الطرق".

ويقضي المشروع بإنشاء جهاز قومي للإعلانات يتبع رئاسة مجلس الوزراء يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة"، وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وبحسب المادة الثالثة من نص المشروع، يشكل الجهاز من ممثل عن كل من وزارات: الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والنقل، والكهرباء والطاقة، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثل عن شعبة الإعلان باتحاد الصناعات.

وتحدد المادة الرابعة من المشروع اختصاصات الجهاز، حيث "يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، ويصدر الجهاز قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن تراخيص الإعلانات بعد اخذ رأي الجهات المختصة و شعبه الإعلان باتحاد الصناعات المصرية ليعمم علي الجهات الإدارية المختلفة".

ووفق المادة الخامسة من المشروع، يصدر قرار للجهاز بتحديد تشكيله وباقي اختصاصاته من رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص عقوبات المخالفين، فقد نصت المادة 19 من مشروع القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث شهور أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو العقوبتين معا كل من باشر إعلانا أو لافتة بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع إلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وعلي نفقته".
ونصت المادة العشرون على:"يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من تعمد إزالة أو نزع أو مزق أو شوه إعلان مرخص دون الحصول علي حكم قضائي بإزالته".

وفيما يلي تنشر "الشروق" النص الكامل لمشروع القانون:

مشروع قانون تنظيم الإعلانات
بالطرق العامة

مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة

الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،

عملا بنص
المادة 122 من الدستور
والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

• نتقدم لسيادتكم بمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة لذا نرجوا من سيادتكم عرضه على المجلس الموقر وإحالته الى اللجنة المختصة لمناقشته وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام،،،

د/ محمد فؤاد
عضو مجلس النواب

المذكرة اللإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة

نظمت الاعلانات لأول مرة بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 من يوليو سنة 1938 وصدرت أحكامها التنفيذية بقرار وزاري في 29 أكتوبر 1938 وهما يشتملان على الاحكام والاشتراطات اللازمة لمباشرة الاعلان.
وقد تبين بعد فترات من التطبيق أنهم بحاجه الى استصدار قانون جديد بدلا من المرسوم لتناوله فقط على الاشتراطات الضرورية لتنظيم مباشر ة الاعلان علاوة على إنه لم يقرر من الرسوم سوى رسم عن كل طلب ترخيص الاعلان وعليه استوجب اصدار قانون جديد مستوفيا الاشتراطات الضرورية والرسوم الواجبة الأداء مقابل الترخيص للاعلان وذلك بما يتناسب ومسئوليات الجهات التنفيذية من اجراءات صرف الرخص أو معاينة الاعلان والتفتيش عليها وليتماشى والتقدم الملموس خلال تلك الفترة في وسائل الاعلان المختلفة، حتى صدر القانون رقم 66لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلان.
ونحن الان وبعد أن مر أكثر من ستون عاما من تطبيق القانون رقم 66 نجد انفسنا امام ضرورة إستصدار تشريع اكثر حداثة ومرونة ليتماشى مع التطور التكنولوجي وسرعته في مجال الاعلانات الذي يتسم بمرونة رهيبة في التطور بفضل التكنولوجيا الرقمية الحديثة حيث أصبح الاعلان له صور متعددة من خلال شاشات ولافتات مضيئة وبارزة وإعلانات متحركة وثابتة، لذا كان من الضروري أن نعرض مشروع قانون متطور يواكب الزمن وأكثر مرانة لمواكبة التطور في المجال وإعادة تنظيم الاجراءات الادارية والمالية الخاصة بمنح التراخيص والمواقف القانونية الخاصة بحقوق ممارسة النشاط وحقوق الجهات الادارية في ذلك مع حفظ حقوق الشركات في أفكارهم الدعائية في بعض الأحيان.
وبعد التواصل والتنسيق مع شعبة الإعلانات بإتحاد الصناعات ومراجعة الأمر والتشارك في تحليل المسكلات العملية لتلافيها في صياغة القانون المقدم.

وتأسيسا على الدستور في مواده الاتية :
مادة 27 التي تنص على "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
كذلك نص في المادة 28 منه على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله".
ونصت المادة 69 من الدستور على "تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.

ولما كان الدستور يولي اهتماما كبيرا بالغا بالنشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، فنجد ان الاعلانات هي من اهم وسائل الجذب في تنشيط العملية الاقتصادية الانتاجية والاستهلاكية والتجارية، الدولية والمحلية حيث تشكل الاعلانات العامل الرئيسي للتسويق.
وعليه وجب أن ننظر الى قطاع الاعلانات عين الاعتبار والاهتمام لدعم نشاط يمثل شريكا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية وتحريك الاقتصاد وإعادة تقنينه بما يتوافق وتحقيق المصلحة الاقتصادية.

وجاء نص القانون ليحقق العديد من الاغراض لعل ابرزها:
1- إنشاء جهاز قومي يتبع مجلس الوزراء لتنظيم شئون الاعلانات
2- وضع قواعد وضوابط محددة لشروط ترخيص الاعلانات
3- وضع معايير لتجديد ترخيص الاعلانات
4- وضع اليات تحديد رسم الترخيص بما يعظم من موارد الدولة
5- وضع ضوابط زمنية للحصول على الترخيص
6- وضع عقوبات على الشركات والجهات المخالفة للشروط والاحكام

مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة
بعد الاطلاع علي
مواد الدستور
وعلي قانون العقوبات
وعلي القانون المدني
وعلي القانون رقم 453 لسنه 1954 في شأن المحال الصناعية و التجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة.
وعلي القانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز إلا داري.
وعلي القانون رقم 66 لسنه 1956 بشأن تنظيم الإعلانات .
وعلي القانون رقم 140 لسنه 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
وعلي القانون رقم 371 لسنه 1956 بشأن المحال العامة.
وعلي القانون رقم 21 لسنه 1958 بشأن تشجيع الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري .
وعلي القانون رقم 84 لسنه 1968 .
وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنه 1981.
وعلي قانون الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991.
وعلي القانون رقم 119 لسنه 2008 بإصدار قانون البناء .
وعلي القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية .
وعلي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنه 2017.
وعلي قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات و الخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2017.
نتقدم بمشروع القانون التالي نصه
مواد الإصدار
(المادة الأولى)
يلغي القانون رقم 66 لسنه 1956 في شأن تنظيم الإعلانات ،
كما يلغي نصا المادتين (37،36) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008،
تلغي المادة (11)، وعبارة " وضع لافتات أو إعلانات" من المادة (8)، وعبارة "أو إعلانات" من المادة (9)، وعبارة "أو إعلانات" من البند "2"من المادة"13" من القانون رقم 84 لسنه 1968 بشأن الطرق العامة ،
كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون "تنظيم الإعلانات عن المنتجات و الخدمات الصحية" الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2017
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة واللافتات عدا التي تقيمها الهيئات أو الشركات أو الاجهزه المملوكة للدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(المادة الثالثة)
لا يترتب علي القانون المرافق أي إخلال بتطبيق أحكام قانون البناء أو إشغال الطرق العامة أو المحال بأنواعها أو منشات الصناعية.
(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يخل وتطبيق أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الاول
التعريفات والجهاز القومي لتنظيم الإعلانات
ماده (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ و العبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الإعلان : أيه وسيله أو تركيبه مرئية أو مكتوبة أو مرسومه أو مسموعة ثابتة او متحركة صنعت من أي مادة وتكون معدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بواسطة جهة معلومة وغير شخصيه مقابل اجر مدفوع ، ولها مردود تجاري تجاه مرتادي الطرق .
اللافتة : منتج مرئي مكتوب أو مرسوم أو مصنع من أي ماده تكون معده لعرض أو نشر رسائل إخباريه أو معلوماتية لا تهدف للربح.
الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات بالطرق العامة .
الجهة الاداريه المختصة: الوحدات المحلية أو أجهزه المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق و الكباري أو أي جهة أخري صاحبه الولاية علي موقع الإعلان ومنوط بها اصدار التراخيص اللازمه وممارسة النشاط طبقا للقوانين و القرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات.
المعلن: الشركات أو الوكالات العامة المرخص لها مزاوله نشاط الدعايا و الإعلان وضمن أنشطتها و مسجله بعضويه شعبه الإعلان باتحاد الصناعات المصرية.
المتر الإعلاني : وحدة قياس المساحة الاعلانيه المراد ترخيصها .
المحتوي الاعلاني : المضمون الذي يحقق اهداف الاعلان و الذي يكون ذات قيمه للجمهور في احد المجالات ويقدم عبر أي وسيط .
الأملاك العامة : الأماكن الخاضع ملكيتها للدولة وتكون مخصصه للمنفعة العامة و خاضعه لسلطه أحد الجهات الاداريه .
الأملاك الخاصة : الأراضي أو العقارات المملوكة للأفراد أو هيئات خاصة أو شركات وتكون ذات طبيعة محدودة أو مخصصه لنشاط معين كالمنازل أو النوادي أو الأراضي الفضاء المملوكة لجهات بعينها مثل القوات المسلحة أو هيئه السكك الحديدية وغيرها من الهيئات.
ماده (2)
ينشأ جهاز قومي للإعلانات يتبع رئاسة مجلس الوزراء يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة"، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
ماده (3)
يشكل الجهاز من ممثلا عن كلا من:
وزارة الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، الكهرباء والطاقة، المالية، هيئة الرقابة الاداريه، وممثلا عن شعبه الإعلان بغرفه إتحاد الصناعات .
ماده (4)
يختص الجهاز دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة
ويصدر الجهاز قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن تراخيص الإعلانات بعد اخذ رأي الجهات المختصة و شعبه الإعلان باتحاد الصناعات المصرية ليعمم علي الجهات الاداريه المختلفة .
ماده (5)
ويصدر قرار للجهاز بتحديد تشكيله وباقي اختصاصاته من رئيس مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص وإنتهائها
ماده (6)
لا يجوز مباشرة الإعلان أو اللافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الاداريه المختصة ولا تكون الجهة المختصة مسئولة عن المحتوى المرخص في أجزائه.
ويحدد في الترخيص موقع الإعلان و مساحته الاعلانيه ورسوم تجديده .
المادة (7)
يصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن وعلى الجهة الاداريه المختصة البت في الطلب خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون البت فيه بمثابة موافقة علي الترخيص.
تكون مده الترخيص خمس سنوات, تجدد طالما توافرت في المعلن الشروط الوارده في القانون واللائحة وبالجهاز.
المادة (8)
تسدد رسوم ترخيص الإعلان للجهة الاداريه صاحبه الولاية للمناطق الواقع في نطاقها الإعلان وعن كل موقع إعلاني منفصل كمبلغ أوحد دون أيه إضافات ويجوز سدادها علي دفعه واحده أو علي أربعه أقساط سنوية .
المادة( 9)
لا يجوز الترخيص بوضع أيه إعلانات أو لافتات تخالف الأسس و المعايير التي يضعها الجهاز.
ماده (10)
اذا تقدمت اكثر من شركه لطلب الترخيص لموقع واحد وكان الموقع ملكيه عامه فيجب على الجهه الاداريه المختصه أن تفاضل بناءا علي اولويه تقديم الطلب.
وفي حاله طرح الاعلانات من قبل الجهه الاداريه وتقدم عدد من المعلنين للحصول عليه في وقت واحد تكون قواعد اختيار الجهه الاداريه مبنيه علي اختيار المعلن الذي لم يرتكب مخالفه للترخيص من قبل ثم المعلن الذي لم تسجل عليه اية مديونيه او الذي لم يسبق تأخره في سداد المستحقات فإذا تعدد المعلنين تقوم الجهة الاداريه بعمل قرعه علنيه للاختيار.
المادة (11)
مع عدم الإخلال بحق المعلن في الحصول على تعويض، للجهة الاداريه المختصة أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص في الحالات الاتيه :
- إذا كان موقع الإعلان يعارض إنشاء مرفق للدولة .
- إذا أصبح مكان الإعلان يمثل عائقا أمام توسعات للطريق أو عارضا لإنشاء طرق جديدة .
- إذا كان في وجود الإعلان ما يمثل عائقا لحركه المرور بناء علي طلب مسبب من الوزير المختص .
- ويجوز للجهة الاداريه بقرار من الجهاز بعد إنذار المعلن أن تقوم بإزالة المحتوي الاعلاني إذا اشتمل محتواه علي مضمون استخدام للأطفال بشكل سيء أو يتعارض مع قوانين الاسره والطفل أو احتوي علي كلمات أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات أو رسوم تخدش الحياء أو رسائل تحريضية دينيه أو غيرها مما يعد مخالفه للنظام العام والآداب .
المادة (12)
يجوز للمعلن الممنوح له الترخيص التنازل عنه لمعلن أخر طالما توافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون وذلك بعد سداد رسوم التنازل التي يحددها الجهاز بما لا يتجاوز 5% من رسوم الترخيص وتسدد للجهه الاداريه مباشزه.
المادة (13)
تتولي الجهة الاداريه المختصة متابعه شروط الترخيص الممنوح للمعلن، وعلي الجهة الاداريه المختصة إنذاره في حال وجود أيه مخالفه، وعلي المعلن ازاله تلك المخالفة خلال خمسه عشر يوما من إنذاره بها وفي حاله عدم التنفيذ يتعين علي الجهة الاداريه إيقاف الترخيص الممنوح للمعلن مؤقتا لحين ازاله المخالفة بمعرفتها وعلي حساب المعلن وفي جميع الأحوال يتم تحصيل غرامه تساوي ضعف قيمه الترخيص المطلوب عن الإعلانات المثيلة للإعلانات المخالفة وإخطار شعبه الإعلان باتحاد الصناعات لاتخاذ الإجراءات مع الشركة المخالفة طبقا للوائح المنظمة لها.
المادة (14)
يلتزم المعلن صاحب الترخيص بسداد الرسوم السنوية المقررة وفي المواعيد المحددة ، وفي حاله تأخر المعلن عن السداد تقوم الجهة الاداريه المختصة بإنذاره بالسداد خلال فتره ثلاثون يوما يوما من تاريخ علمه بالإنذار وفي حاله استمراره في الامتناع عن السداد يحق للجهة إيقاف الترخيص تمهيدا لإلغائه واستيفاء المطالبات المستحقة عن طريق الحجز الإداري مع تطبيق غرامه ماليه تعادل الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري وذلك عن كل فترات التأخير .
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة )15)
يلتزم المعلن بأعمال الصيانة و التنسيق وفقا لما تحدده الجهة المختصة ، وذلك كله طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز ، وللجهة المختصة في حاله امتناعه عن القيام باعمال الصيانة إنذاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بالتنفيذ وفي حال استمرار امتناعه تقوم الجهة الاداريه بالتنفيذ علي نفقه المعلن علي أن تحصل تلك النفقات منه عن طريق الحجز الإداري.
ماده (16)
يعفي من الحصول علي الترخيص:
أ‌- التركيبات أو اللوحات أو الوسائل غير المضيئة كهربائيا أو الموضوعة علي المحال العامه أو التجارية أو الصناعية أو الملاهي أو الأماكن المعدة لمزاوله احدي المهن وذلك بقصد الإعلان عن العمل الذي يزاول فيها علي ان لا يزيد ما يوضع أو يباشر منها علي إعلان واحد لكل وجهه مستقله
ب‌- الاعلانات الموضوعه داخل فترينات العرض لتعلن عن أنواع السلع او المهن او الصناعات متي كانت متعلقه بالتجاره او المهنة أو الصناعة التي تزاول في المحال.
ج- الاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بالمؤسسة أو المصنع أو المحل
التجاري أو نوع العمل أو التجارة الذي يزاولة .
د- الاعلانات المباشرة علي الاجهزة و الوسائل المرخص بها لتعلن عن نوع
المواد أو السلع أو الغرض المخصصة من أجلة كطلبات البنزين وموازين
الاشخاص والثلاجات وغيرها .
هـ- الاعلانات المباشرة علي العلب أو الاغلفة أو ما في حكمها التي تستعمل لغراض تجارية أو صناعية أو صحية للاستهلاك الشخصي و لو وضعت علي جوانب المحال التجارية أو المطاعم .
وـ اعلانات البيع أو الايجار الخاصة بالعقارات ذاتها .
زـ الاعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون .
ح ـ الاعلانات التي تباشرها الهيئات الدينية والخيرية والصحية ( ومعلقه )اذا كانت متعلقة بالاغراض المنشأة من اجلها هذة الهيئات .
ط ـ الاعلانات الانتخابية .
ي ـ الاعلانات والتركيبات التي تقام في المناسبات العامة كالاعياد الدينية أو القومية او المهرجانات الرياضية او الثقافية او الاجتماعية .
علي انة لا يجوز مباشرة الاعلانات المشار اليها في البنود الثلاثة الاخيرة الا بعد موافقة السلطة المختصة طبقا للشروط وفي المدة التي تحدد لذلك ويتعين ازالتها واعادة الحالة الي ما كانت علية خلال ثلاثة ايام من انتهاء المدة المحددة وللجهة الادارية في حالة الامتناع عن ازالة اللافتة بعد انتهاء المدة المحددة التنفيذ علي نفقة المخالف وتحصل منة بالطريق الاداري .
ماده 17
يكون للعاملين بالجهاز الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة تلك الصفة في تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، ويكون لهم الحق في المرور علي الإعلانات أو اللافتات و الاجهزه و الأدوات الخاصة بها واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها .

المادة (18)
يحظر مباشره الإعلان علي :
1- المباني الاثريه المسجلة بالهيئة العامة للآثار .
2- العقارات المخالفة أو المقامة بدون ترخيص.
3- دور العبادة.
4- النصب التذكاري و التماثيل المقامة علي أراضي مخصصه للمنفعة العامة و الأسوار المحيطة بها.
5- المحميات الطبيعيه.
الفصل الرابع
العقوبات
المادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث شهور أو الغرامة التي لا تقل مائه ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين و خمسين ألف جنيه أو االعقوبتين معا كل من باشر إعلانا أو لافته بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع إلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وعلي نفقته .
ماده (20)
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنه وغرامه لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مائه ألف جنيه كل من تعمد أزاله أو نزع أو مزق أو شوه إعلان مرخص دون الحصول علي حكم قضائي بإزالته.
الفصل الخامس
أحكام إنتقالية
ماده (21)
يستمر المعلنين وقت إصدار هذا القانون بالتمتع بتراخيصهم الى حين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرفق واللائحة التنفيذية له حتى سنتين من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved