زيادة الأجور المكملة لموظفي «التخطيط» و«الاستثمار» و«القوى العاملة»

آخر تحديث: الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:48 م بتوقيت القاهرة

كتب-محمد نابليون:

نشرت الجريدة الرسمية،الخميس، ثلاث قرارات لرئيس مجلس الوزارء السابق المهندس شريف إسماعيل، بزيادة الأجور المكملة لموظفي وزارات التخطيط والإصلاح الإداري، والاستثمار، والقوى العاملة.

ونص القرار الأول منها الخاص بزيادة الأجور المكملة لموظفي قطات التخطيط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن يتم ربط صرف هذه الزيادات للموطفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال ومدى تحقيق الأهداف المنوطة بهم، بحيث تكون زيادة الأجر المكمل لموظفي القطاع بالفئة الممتازة بواقع 3200 جنيه، و للفئة العالية 2900 جنيه، ولفئة المدير العام 2700 جنيه، ولفئة كبير 2600 جنيه، وللفئة الأولى (أ،ب) 2200 جنيه، وللفئة الثانية (أ،ب) 1700 جنيه، وللفئة الثالثة ( أ،ب، ج) 1400 جنيه، وللفئة الرابعة (أ،ب) 1200 جنيه، وللفئة الخامسة (أ،ب) 800 جنيه، وللفئة السادسة (أ،ب) 700 جنيه.

أما موظفي وزارة القوى العاملة، فتكون الزيادات بالنسبة لهم بواقع، 3500 جنيها للفئة الممتازة، و للفئة العالية 300 جنيه، ولفئة مستشار ب 2000 جنيه، ولفئة المدير العام 2250 جنيه، ولفئة كبير 2000 جنيه، وللفئة الأولى (أ،ب) 1500 جنيه، وللفئة الثانية (أ،ب) 1250 جنيه، وللفئة الثالثة ( أ،ب، ج) 1100 جنيه، وللفئة الرابعة (أ،ب) 1000 جنيه، وللفئة الخامسة (أ،ب) 900 جنيه، وللفئة السادسة (أ،ب) 700 جنيه.

وبالنسبة لموظفي وزارة الاستثمار فستكون الزيادات بواقع 1650 جنيه لموظفي الفئة الممتازة ، و للفئة العالية 1600 جنيه، ولفئة المدير العام 1350 جنيه، ولفئة كبير 1050 جنيه، وللفئة الأولى (أ،ب) 900 جنيه، وللفئة الثانية (أ،ب) 690 جنيه، وللفئة الثالثة ( أ،ب، ج) 560 جنيه، وللفئة الرابعة (أ،ب) 540 جنيه، وللفئة الخامسة (أ،ب) 540 جنيه، وللفئة السادسة (أ،ب) 540 جنيه.

ووضعت القرارات خمسة شروط عامة لاستحقاق موظفي تلك الوزارات للزيادات السابقة هي: أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف التخصصية أو الفنية أو الكتابية أو الحرفية أو الخدمات المعاونة، وأن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلي، وأن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى، وإذا حصل على تقرير بمرتبة متوسط يحصل على 50% من الزيادة المقررة.

كما تضمنت الشروط ألا توقع على الموظف جزاءات تأديبية خلال الشهر، وذلك دون الإخلال بنسب التخفيض المنصوص عليها بالقرارات، بالإضافة إلى العمل عدد أيام لا يقل عن 18 يوما بالشهر، وفي حالة العمل من 15 يوما إلى 17 يوما يحصل الموظف على نسبة 60% من الزيادة المقررة.

كما عممت القرارات نسب تخفيض من تلك الزيادات في حالة عدم إنجاز الأعمال المكلف بها الموظف خلال الشهر المستحق عنه الأجر المكمل و في المواعيد المقررة، بحيث يتم تخفيض نسبة 100% في حالة عدم إنجاز الأعمال المكلف بها خلال الشهر، و نسبة 75 % في حالة عدم إنجاز 75 % من الأعمال خلال الشهر، ونسبة 50 %في حالة عدم إنجاز 50 % من الأعمال، ونسبة 25 % في حالة عدم إنجاز 25 % من الأعمال المكلف بها خلال الشهر، ويكون التخفيض في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة.

وحول تخفيض تلك الزيادات بناء على توقيع جزاء تأديبي، فحددت القرارات بندين لذلك، بحيث يتم تخفيض قيمة الزيادة بنسبة 100% في حالة توقيع جزائي الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز 3 أيام، في حين تخفض بنسبة 25 % في حالة توقيع جزاء الخصم من اللاجر لمدة لا تجاوز 10 أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز تكرار الخصم من الأجر المكمل إذا ترتب على عدم إنجاز الأعمال في المواعيد المقررة توقيع جزاءات تأديبية على الموظف.

ونصت القرارات التي أصدرها إسماعيل في 13 يونيو الجاري، على أن يعمل بها ابتداء من غدا الجمعة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved