«الرقابة المالية»: نسعى لتمثل الخدمات غير المصرفية 70% من الناتج المحلي بدلا من 27% حاليا

آخر تحديث: الإثنين 16 أبريل 2018 - 3:06 م بتوقيت القاهرة

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم القطاع المالي في مصر يبلغ 4 تريليونات جنيه بما يساوي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل القطاع البنكي 73%، أما الخدمات غير المصرفية 27%، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يتجاوز تريليون جنيه، لتمثل 70% من الناتج المحلي.

وأضاف «عمران»، بحسب بيان، خلال فعاليات مؤتمر «جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد»، الذي نظمته وزارة العدل، اليوم الإثنين، واستعرض فيها الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية «2018- 2022»، والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجري إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة، وتهدف لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إن الاستراتيجية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار، وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا، وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% ومواجهة بعض التهديدات القائمة على المنافسة الشديدة مع عدد من الدول لجذب الاستثمارت للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تدشين إطار تشريعي موحد يتضمن مبادئ وأُطر لتعريف المواطنين والمتعاملين في الخدمات المالية بحقوقهم والتزاماتهم المالية.

وأوضح خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، الدور الذي يُوليه الرقيب على الخدمات المالية في مصر من الحفاظ على حقوق الأقليات في نشاط سوق المال، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة، باشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة بدلا من 15 يوما بما يتيح منح المساهمين الوقت الكافي لدراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، كذلك ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، ونشر المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية.

وذكر أن المادة رقم 21 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 منحت رئيس البورصة ورئيس الهيئة سلطة تقديرية جوازية في وقف عروض طلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لآحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، وكذلك وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأنه استمرار التعامل بها الأضرار بالسوق أو المتعاملين.

وما خصته المادة رقم 22 لرئيس الهيئة بسلطة تقديرية أجازت له أن يقرر حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار، وفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية، مع إبلاغ القرار للوزير.

وأشار «عمران»، إلى أن تدخله بسلطات تقديرية بناء على مواد القانون وتعديلاته، يتم بهدف حماية وسلامة المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية وفقا لرؤية الرقيب الموضوعية، وأن مجرد التفكير في عدم التدخل يمثل إخلال بممارسة للصلاحيات التي يكفلها القانون، كما أن الاتهام من البعض بإساءة استخدام تلك السلطة وتغولها لن يكون في محله، بل سيوقع ضررا مباشرا على السوق وانطباع سيء، ويفقد الرقيب هيبته ويجعله مرتعشا في قراراته المستقبلية، كما أن المشرع في تعديلات قانون سوق المال الأخيرة كانت له نظره تهدف إلى ضمان سلامة المعاملات والأسواق؛ لذلك حرص على زيادة العقوبات على التلاعب أو التعامل بناءً على معلومات جوهرية غير متاحة للكافة، وتم تغليظ عقوبات الغرامة المالية حيث تم تعديل المادتين «63، 64» من القانون لتحقيق عنصر الردع، وذلك بربط قيمة الغرامة بما يحققه المخالف من نفع أو يتوقاه من خسارة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved