«اتصالات البرلمان» توافق على «تنظيم حجب المواقع» وإنهاء القرار سلطة «محكمة الموضوع»

آخر تحديث: الثلاثاء 13 مارس 2018 - 9:10 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ صفاء عصام الدين:

-إرجاء مادة إلزام مقدمى الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومى
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، اليوم، على عدد من مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، ومن بينها مواد تنظيم حجب المواقع الإلكترونية، والتظلم من قرارات الحجب، والمنع من السفر، وتعريف الأمن القومى.

ومررت اللجنة فى الاجتماع، الذى حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، نص المادة السابعة الذى ينظم حجب المواقع كما جاء من الحكومة، والذى ينص على أن «لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على بث موقع داخل الدولة أو خارجها عبارات أو أرقاما أو صورا أو أفلاما أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها، مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، ويشكل تهديدا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر ــ الأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا».

وتنص المادة أيضا على أنه فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، يجوز لجهات التحرى والضبط المختصة إبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن».

وفى جميع الأحوال، على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن، الأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التى تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية، والتى تنص على أن «لكل من صدر ضده أمر قضائى وفقا للمادة 7 من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوى الشأن، حق التظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة، بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وفى جميع الأحوال يكون التظلم بتقرير يودع فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.

وفى السياق، أبدى رئيس اللجنة نضال السعيد، تخوفه من تراكم التظلمات أمام الجهات القضائية المنوط بها نظرها، فعقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، قائلا: «الحجب قرار استثنائى سببه تهديد الأمن القومى، والتخوفات من زيادة التظلمات ليست فى محلها».

ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر، التى تنص على أنه «فى حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول فى نيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا، ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».

وأرجأ رئيس اللجنة الموافقة على 3 بنود فى مشروع القانون، بناء على طلب ممثلين للجهات الحكومية، هى المادة الثانية الخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بعدما اعترض ممثل القوات المسلحة على البند ثالثا، الذى يلزم مقدمى الخدمة بتوفير الإمكانيات الفنية المتاحة حال طلب جهات الأمن القومى.

وطلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة «المتاحة»، مطالبا بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة الكلمة، وعقب ممثل وزارة الاتصالات أن الإضافة جاءت بعد ملاحظات قسم التشريع فى مجلس الدولة، الذى أوضح أن المادة فرضت على مقدم الخدمة توفير الإمكانبات الفنية حال طلبها من جهات الأمن القومى، لكنها لم توضح المقصود بهذه الإمكانيات، كما لفتت ملاحظات مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم الدستورية لمخالفة الحماية التى أوجبها الدستور لحق الملكية.

وبشان إمكانية تنصل مقدم الخدمة من توفير المعلومات، وادعاء عدم التمكن من إتاحتها، قال رئيس اللجنة إن الخبراء الفنيين هم من سيحددون ذلك، لكن ممثل وزارة الدفاع أصر على التمسك بالنص الأصلى فأرجأ السعيد الموافقة على المادة.
كما تم البند الثانى من المادة الثانية فى مشروع القانون، والمتعلق بالتزام بسرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها «بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة»، ووافق الحاضرون على تعريف الأمن القومى كما جاء فى مشروع الحكومة، وهو «كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون الرئاسة، ومجلس الدفاع الوطنى والأمن القومى، والقوات المسلحة، والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لهذه الجهات».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved