قضت محكمة النقض، بتأييد حكم السجن لمدة 3 سنوات، الصادر من محكمة الجنايات على متهم بالشروع في قتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وإلغاء إلزامه بتأدية مبلغ 10 الآف، وواحد جنيه كتعويض مدني.
صدر الحكم برئاسة المستشار ربيع لبنه، وعضوية المستشارين أيمن الصاوي، وحسن على كفافي، ومحمد نصر، ومحمد ممدوح، وأمانة سر مصطفى خالد، وذلك في الطعن رقم 9467 لسنة 92 قضائية.
وفي 19 فبراير 2022 قضت محكمة جنايات طنطا بمعاقبة المتهم "أحمد.ح" حضوريًا بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 الآف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت.
وبتاريخ 19 أكتوبر 2020 قضت محكمة جنايات طنطا غيابيًا على المتهم "أحمد.ح" بالسجن المؤبد إلا أنه بعد ذلك أعيدت إجراءات محاكمته حضوريًا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2019 بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية، وبسبب خلافات بين المتهم "أحمد.ح"، وآخرين "محكوم عليهم" مع المجني عليه "يوسف. أ"؛ شرعوا جميعًا في قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وأدوات (سيف، ومطواة، وسكين، وسنجة) وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفًا مروره منه، وما أن ظفروا به حتى استوقفه المحكوم عليه " إبراهيم.أ"، وأشهروا في وجهه الأسلحة السالفة البيان متعدين عليه بأماكن متفرقه بعموم جسده؛ فأحدثوا إصابته الثابتة بالتقرير الطبي الخاص به قاصدين إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ودون مبرر أسلحة وأدوات سيف، مطواة، سكين، سنجة.