قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، كما قضت بالسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث، وبالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الرابع لكونه حدثًا، لاتهامهم بقتل شخص بأعيرة نارية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وعقدت المحكمة، جلستها برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 34647 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4394 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن أربعة متهمين قاموا بتاريخ 14 يونيو 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحال كون المتهم الرابع طفلًا جاوز الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بقتل المجني عليه «علاء.ش» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بنادق آلية» على إثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه، وتوجهوا قاصدين مكان تواجده مدججين بتلك الأسلحة.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية استقرت بجسده، فأردوه قتيلًا على الفور، قاصدين بذلك إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية سريعة الطلقات» حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
كما أنهم أحرزوا ذخائر «6 طلقات» مما يُستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان، حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.